الشيخ الطوسي

486

الخلاف

وبول ما لا يؤكل لحمه نجس ( 1 ) . وقال النخعي : بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وروثه كله نجس . وقال الشافعي : بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل ( 2 ) ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي سليمان . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : غير الآدميين من الحيوان أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الدجاج فإن ذرقه نجس ( 3 ) . وقال محمد : ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف ، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج ( 4 ) . وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس ( 5 ) . وأما أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بول كله نجس ( 6 ) وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله ( 7 ) . فأما الإزالة فقال : أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 80 ، ونيل الأوطار 1 : 60 والمجموع 2 : 549 وكفاية الأخيار 1 : 60 ، وفتح العزيز 1 : 178 . والمحلى 1 : 169 . ( 2 ) المجموع 2 : 548 ، والوجيز 1 : 7 ، وفتح العزيز 1 : 177 ، وكفاية الأخيار 1 : 40 ، وبداية المجتهد 1 : 80 ، ونيل الأوطار 1 : 61 . والمحلى 1 : 169 . ( 3 ) الهداية 1 : 36 ، والمبسوط 1 : 56 ، والمجموع 2 : 549 - 550 ، ونيل الأوطار 1 : 61 . ( 4 ) الهداية 1 : 36 . ( 5 ) الهداية 1 : 36 ، والمبسوط 1 : 61 ، والمجموع 1 : 61 . ( 6 ) شرح العناية 1 : 142 ، والمجموع 2 : 549 ، وفتح العزيز 1 : 184 . ( 7 ) الهداية 1 : 36 ، ونيل الأوطار 1 : 60 .